رَكَنَ إلى الأمر: مال إليه وسكن ، قال تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (هود 113) أي: لا تميلوا وتسكنوا إلى الظالمين ، ورُكْنُ الشيء : جانبه الأقوى ، قال تعالى على لسانه نبيه لوط : {لو أَنَّ لي بكم قوة أَو آوي إلى ركن شديد} (هود:80) . والركن في اصطلاح الأصوليين : ما يتوقف عليه وجود الشيء وعدمه ، ويعبرون عن ذلك بقولهم : ما يتوقف على وجوده الوجود ، وعلى عدمه العدم ؛ وكثيرًا ما يعبر الفقهاء عن الركن بالشرط ، ويريدون منه ، ما لا بد منه . والصيام في حقيقته مركب من ركنين أساسيين ، لا يتصور حصوله بدونهما : - الركن الأول النية ، ومعناها : القصد ، وهو اعتقاد القلب فعل شيء ، وعزمه عليه من غير تردد ، والمراد بها هنا قصد الصوم ، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري و مسلم ، وهو يعم كل عمل ، وقوله في حديث حفصة : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه أحمد و أصحاب السنن . ومحل النية القلب ، لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه ، وحقيقتها القصد إلى الفعل امثالاً لأمر الله تعالى ، وطلباً لثوابه ، ولا يشرع التلفظ بها ، وهو خلاف السُّنَّة ، ويشترط في النية لصوم رمضان التبييت ، وهو : إيقاع النية ليلاً ، لحديث حفصة المتقدم ، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل ، وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان في النية ، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف ، فمن عقد قلبه ليلاً أنه صائم غداً فقد نوى ، ومثله ما لو تسحر بنية الصوم غداً . وبعض الفقهاء يعد النية شرطاً لصحة الصيام لا ركناً من أركانه ، والمقصود أنه لا بد منها لصحة الصوم سواء عددناها ركناً أم شرطاً . - الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات من طعام ، وشراب ، وجماع ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ودليل ذلك قوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}( البقرة 187) ، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود ، بياض النهار وسواد الليل ، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق ، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه الترمذي وقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) رواه البخاري ، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه . وهناك شروط ذكرها أهل العلم لا بد من توفرها حتى يجب الصوم على العبد ، وهي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً خالياً من الموانع الشرعية . فلا يصح الصوم من الكافر ، فإن أسلم في أثناء الشهر ، صام الباقي , ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر . ولا يجب الصوم على الصغير غير البالغ لعدم التكليف ، ولكنه يصح منه ، ويكون في حقه نافلة ، ولو أفطر في أثناء النهار فلا شيء عليه ، ويستحب تدريبه على الصوم ليعتاد عليه ، ولئلا يجد صعوبة فيه حال البلوغ ، فقد ثبت في الصحيح من حديث الرُبيِّع بنت معوِّذ _ رضي الله عنها _ أنها قالت في صيام عاشوراء لما فُرض : ( كنا نُصَوِّمُ صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ) . ولا يجب الصوم على مجنون , ولو صام حال جنونه , لم يصح منه , لعدم النية ، وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود وغيره . ولا يجب الصوم على غير القادر لمرض أو كبر أو نحوه ، ولا على المسافر ، ولكنهما يقضيانه حال زوال عذر المرض أو السفر لقوله الله جل وعلا : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}( البقرة 184) . ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء بل يحرم عليهما ولا يصح منهما ، لوجود المانع الشرعي ، ولو جاءها الحيض أو النفاس أثناء الصوم بطل صوم ذلك اليوم ، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان . والطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم ، فإذا تسحر الجنب ، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه ، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل ، وصامت يومها التالي صح الصوم منها . هذه هي أهم أركان الصوم وشروطه ، وللعلماء مزيد تفصيل وبيان فيها ، يمكن الرجوع إليه في مظانه ، والله أعلم . منقول للفائدة