1. ملصقات للواتس اب و آي مسج ، اكثر من ٥٠٠٠ ملصق سهل الاستخدام. لتحميل التطبيق
حالة الموضوع:
مغلق
  1. ام عفاف الكويت

    ام عفاف الكويت سيدة جديدة

    س1_كـم نــــوع للنذر الصحيح؟






    والنذر الصحيح خمسة أقسام :

    أحدها : النذر المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ، ولم يسم شيئا ؛ فيلزمه كفارة يمين ، سواء كان مطلقا أو معلقا ؛ لما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال : " حسن صحيح غريب " ؛ فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل .

    الثاني : نذر اللجاج والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ؛ كما لو قال : إن كلمتك ، أو : إن لم أخبر بك ، أو : إن لم يكن هذا الخبر صحيحا ، أو : إن كان كذبا ، فعلي الحج أو العتق ... ونحو ذلك ؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث عمران بن حصين ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في " سننه " .

    الثالث : نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله ؛ كالقسم الثاني ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح ؛ لما روى الإمام البخاري : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ؛ فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم . فقال : مروه ؛ فليتكلم ، وليستطل ، وليقعد ، وليتم صومه . الرابع : نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر ؛ فلا يجوز الوفاء بهذا النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ؛ لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور ، وهو شرك أكبر كما سبق ، ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية ، وأنه لا يلزمه به كفارة ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : " ومن أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان ؛ لم يجز ، ولا يجوز الوفاء به إجماعا ، ويصرف في المصالح ؛ ما لم يعلم ربه ... " انتهى .

    الخامس : نذر التبرر : وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ، سواء كان مطلقا - أي : غير معلق على حصول شرط - كما لو قال : لله علي أن أصلي أو أصوم ... ، أو معلقا على حصول شرط ، كقوله : إن شفى الله مريضي ؛ فلله علي كذا ، فإذا وجد الشرط ؛ لزمه الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه رواه البخاري ، ولقوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ولقوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ والله أعلم .
    الموضوع الاصلي : السؤال 11 | من القسم : ارشيف الاسئله و أجوبة | الكاتب : ام عفاف الكويت
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة